الكويت اليوم العدد 1613 السنة التاسعة والستون
11
الأحد 17 جمادى الأولى 1444 هـ – 2022/12/11م
قرار رقم هـ ع ص ( 202 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع علي:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1694) المحرر بتاريخ 2022/9/14 المتضمن ارتكاب/ مستغل القسيمة رقم (158) المخالفة التالية:
- عدم إثبات نقل المخلفات الناتجة عن عمليات الشركة في القسيمة إلى مرافق المخصصة لاستقبالها.
• وصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولي)
إغلاق/ القسيمة رقم ( 158 ) .
الكائنة بمنطقة جنوب أمغره (سكراب أمغرة) - قطعة (1) قسيمة (158)
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 27 نوفمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص ( 203 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4960/A) المحرر بتاريخ 2022/6/27
المتضمن ارتكاب/ مصنع كي فور لتعبئة المواد الإنشانية (قتيبة أحمد عبد الوهاب المرزوق)
- القسيمة مغلقة .
• قرار رقم هـ ع ص (126) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/8/3 بالإنذار لمدة شهر .
• مذكرة قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/26 تفيد بأن المخالفة لازالت قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولي)
إغلاق/ مصنع كي فور لتعبئة المواد الإنشائية (قتيبة أحمد عبد الوهاب المرزوق) . الكائن بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4) قسيمة (20/19)
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 27 نوفمبر 2022 م