قرار رقم هـ ع ص (200) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (4065) المحرر بتاريخ 2022/10/17 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (548) – بمنطقة جنوب أمغرة (سكراب أمغرة ) المخالفات التالية :-
- تخزين سيئ لمواد انشائية وطابوق بشكل خطر ومخالف.
- عدم التقيد باشتراطات السلامة الصناعية وعدم وجود طفايات واهواز حريق .
- سكن عمال غير مستوفي لشروط السلامة ومخالف .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولي)
إغلاق/ القسيمة رقم (548) – بمنطقة جنوب أمغرة ( سكراب أمغرة)
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 27 نوفمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص (201) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (165) المحرر بتاريخ 2022/9/27 المتضمن ارتكاب/ مصنع الكويت لتدوير البطاريات المستهلكة والبلاستيك ( فيصل محمود احمد العبد الغفور) المخالفات التالية :-
- سوء تخزين مخالف لاشتراطات السلامة.
- لا يوجد رخصة إطفاء الخزان الديزل.
- التخزين على جدار آيل للسقوط مخالف لاشتراطات السلامة.
- عدم التقيد بطرق الوقاية الشخصية (القفاز – الكمام – الخوذة)
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولي)
إغلاق/ مصنع الكويت لتدوير البطاريات المستهلكة والبلاستيك (فيصل محمود احمد العبد الغفور) .
الكائن بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية – قطعة (2) قسيمة (21)
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 27 نوفمبر 2022 م