الكويت اليوم العدد 1613 السنة التاسعة والستون
9
الأحد 17 جمادى الأول 1444 هـ - 2022/12/11م
قرار رقم هـ ع ص ( 198 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(1047) المحرر بتاريخ 2022/1/9 المضمن ارتكاب المستأجر/
شركة بي تى ال سيرفيسز للدعاية والاعلان وتنظيم المعارض
والمؤتمرات والمعسكرات ( عادل حسين الأمير وشريكه) والقسيمة
تابعة شركة أولاد سلمان الأستاذ للتجارة العامة والمقاولات -
المخالفة التالية :-
- مزاولة نشاط أعمال نجارة + حدادة بدون ترخيص صناعي .
- تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 3/ 10 /2022 يفيد بان
المخالفة ما زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إغلاق شركة بي تى ال سيرفيسز للدعاية والاعلان وتنظيم المعارض
والمؤتمرات والمعسكرات ( عادل حسين الأمير وشريكه) .
الكائنة بالمحل رقم (B6+7) السرداب - بمنطقة الشويخ الصناعية
الثالثة القسيمة رقم (74,75,76) - قطعة (ج) والقسيمة تابعة /
شركة أولاد سلمان الأستاذ للتجارة العامة والمقاولات
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عبد علي العدواني
صدر في 27 نوفمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص (199) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(1046)المحرر بتاريخ 2022/1/9 المضمن ارتكاب / شركة أولاد
سلمان الأستاذ للتجارة العامة والمقاولات المخالفات التالية :-
- مزاولة نشاط أعمال ألمنيوم بدون ترخيص صناعي .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/3 تفيد بأن
المخالفة لازالت قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ شركة أولاد سليمان الأستاذ للتجارة العامة والمقاولات .
الكائنة بالمحل رقم (B9+10) السرداب - بمنطقة الشويخ
الصناعية الثالثة - قطعة (ج) قسيمة رقم (74,75,76 ) .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عبد علي العدواني
صدر في تاريخ: 27 نوفمبر 2022 م