قرار رقم هـ ع ص ( 196 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1012/A) المحرر بتاريخ 2022/1/26 المتضمن ارتكاب المستأجر/ مؤسسة شارك لتصليح كهرباء السيارات (ضاحي عبد الله سويري العجمي) والقسيمة تابعة / شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولات سليمـان عبد الله محمد الرومي وشريكه).
- مزاولة خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي وعلى مساحة 20م2.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/3 يفيد بأن المخالفة مازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ مؤسسة شارك لتصليح كهرباء السيارات (ضاحي عبد الله سويري العجمي) الكائن بالحل رقم (14) - قسيمة رقم (20) - بمنطقة الفحيحيل - قطعة (5) - والقسيمة تابعة/ شركة الشملان ورئيسي للتجارة العامة والمقاولات (سليمان عبد الله محمد الرومي وشريكه .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عبد علي العدواني
صدر في: 27 نوفمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص ( 197 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1045) المحرر بتاريخ 2022/1/9 المتضمن ارتكاب المستأجر/ مطبعة نور النزهة (محمد عبد الله محمد حسن والقسيمة العائدة / شركة أولاد سلمان الأستاذ للتجارة العامة والمقاولات.
- مزاولة نشاط أعمال طباعة بدون ترخيص صناعي .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2002/10/3 تفيد بأن المخالفة لاتزال قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ مطبعة نور النزهة (محمد عبد الله محمد حسن) .
الكائنة بالحل رقم (B4) السرداب - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج) قسيمة رقم (74,75,76 ) في القسيمة التابعة / أولاد سلمان الأستاذ للتجارة العامة والمقاولات.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عبد علي العدواني
صدر في: 27 نوفمبر 2022 م