إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم 194 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1613 السنة التاسعة والستون
7
الأحد 17 جمادى الأول 1444 هـ - 2022/12/11م

قرار رقم هـ ع ص (194) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A/0533) المحرر بتاريخ 2022/10/3 المتضمن ارتكاب / حمد
فهد سالم الحمدان المخالفة التالية:
- القسيمة مستغلة من قبل الغير لشركة إيزي موف لتقديم
الخدمات اللوجستية.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر
(مادة أولى)

إنذار/ حمد فهد سالم الحمدان.
الكائن بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية- قطعة (31) قسيمة
(B44) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة
أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات
أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في :27 نوفمبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص ( 195 ) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1390)
المحرر بتاريخ 2022/9/20 المتضمن ارتكاب/ شركة بيتنا العقارية
المخالفة التالية :
- سكب الزيوت خارج حدود القسيمة مما يؤدي إلى تلوث التربة
مخالفة لقانون حماية البيئة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر
(مادة أولى)

إنذار/ شركة بيتنا العقارية .
الكائنة بمنطقة النعايم - قطعة (A5) قسيمة (41 أ) بضرورة إزالة
المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم
إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول
بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 27 نوفمبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي