إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 193 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم 193 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1613 السنة التاسعة والستون
6
الأحد 17 جمادى الأولى 1444 هـ – 2022/12/11م

قرار رقم هـ ع ص (192) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع علي:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3936) المحرر بتاريخ 2022/1/23 المتضمن ارتكاب/ فيصل بزيغ الياسين المخالفة التالية :
- القسيمة مغلقة .
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3865) المحرر بتاريخ 2022/10/2 المتضمن ارتكاب مخالفة:
- القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر
(مادة أولي)

إنذار/ فيصل بزيغ الياسين .
الكائن بمنطقة النعايم - قطعة (A5) قسيمة (22) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في :27 نوفمبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص (193) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع علي:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/0532) المحرر بتاريخ 2022/1/10 المتضمن ارتكاب/ شركة ساسقو للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م المخالفة التالية:
- القسيمة مستغلة من قبل الغير من قبل سنتر بوينت
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/3 تفيد بأن المخالفة لاتزال قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر
(مادة أولي)

إنذار/ شركة ساسقو للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م .
الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية – قطعة (31) قسيمة (B38) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 27 نوفمبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي