إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 190 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (190) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع علي:-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (725) المحرر بتاريخ 2022/9/20 المتضمن ارتكاب/ مصنع أبراج الكويت لإنتاج البلاط المتداخل والكربستون والطابوق الأسمنتي ( شركة التشييد المشتركة للتجارة العامة والمقاولات) مساعد معتق الرشيدي وشركاؤه المخالفة التالية:

- تخزين سيء مخالف لاشتراطات السلامة.

- ترخيص الإطفاء منتهي في 2021/10/29

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولي)

إنذار/ مصنع أبراج الكويت لإنتاج البلاط المتداخل والكربستون والطابوق الأسمنتي ( شركة التشييد المشتركة للتجارة العامة والمقاولات) مساعد معتق الرشيدي وشركاؤه الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية – قطعة (4) قسيمة (146,144) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها( ثلاثة أشهُر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 27 فبراير 2022 م

قرار رقم هـ ع ص (191) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1226/A) المحرر بتاريخ 2022/1/13 المتضمن ارتكاب/ الشركة المتكاملة اللوجستية ش.م.ك.م المخالفة التالية:

- التعدي على أملاك الدولة واستغلال المساحات المجاورة للموقع من الجهة الشمالية والشرقية والجنوبية بتخزين المعدات وآليات الشركة بمساحة أكثر من 5000م2 تقريباً.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/10/4 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولي)

إنذار/ الشركة المتكاملة اللوجستية ش.م.ك.م .

الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية– قطعة (16) قسيمة (TP2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها(شهر) وف حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في :27نوفمبر2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي