الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري رقم (32) لسنة 2022
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
- القانون رقم (97) لسنة 2015في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.
- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.
- المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة .
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (14) بالتمرير بتاريخ 2022/11/28، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- قرر -
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته النص التالي:
يشكل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي من أحد عشر عضوا ، وذلك من السادة التالية أسماؤهم :
| م | الجهة الحكومية | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | وزارة التربية - السيد / فيصل عبد الله المقصيد | رئيساً |
| 2 | ممثل جامعة الكويت - عميد شؤون الطلبة | عضواً |
| 3 | ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - عميد شؤون الطلبة | عضواً |
| 4 | ممثل وزارة التربية | عضواً |
| 5 | ممثل وزارة الصحة | عضواً |
| 6 | ممثل الجامعات الخاصة | عضواً |
| 7 | ممثل وزارة التربية - موجه عام التربية بنين | عضواً |
| 8 | ممثل وزارة التربية - موجه عام بنات | عضواً |
| ذوي الخبرة والاختصاص | ||
| 9 | السيد / سلمان بدر سلمان المرشود | عضواً |
| 10 | السيد / د. سلمان حسين حاجي | عضواً |
| 11 | السيدة / حصة عبد العزيز الصانع | عضواً |
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشؤون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 10 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 4 ديسمبر 2022م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (189) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (0726) المحرر بتاريخ 2022/9/20 المتضمن ارتكاب/ مصنع اسيكو الخليجية لإنتاج الطابوق الأبيض خفيف وعازل للحرارة (شركة اسيكو الخليجية للطابوق والتجارة العامة) المخالفة التالية:
- ترخيص الإطفاء منتهي في 2021/1/26
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة اسيكو الخليجية للطابوق والتجارة العامة.
الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (3) قسيمة (241) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عبد علي العدواني
صدر في : 27 نوفمبر 2022م