إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 185 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (185) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1383) المحرر بتاريخ 2022/9/11 المتضمن ارتكاب/ شركة آلاء الجزيرة للتجارة العامة والمقاولات العامة (خالد عبد المحسن المخيزيم وأولاده) المخالفة التالية:

- رمي الأنقاض خارج حدود القسيمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة آلاء الجزيرة للتجارة العامة والمقاولات العامة (خالد عبد المحسن المخيزيم وأولاده) .

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) قسيمة (161) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 27 نوفمبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص ( 186 ) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1384) المحرر بتاريخ 2022/9/12 المتضمن ارتكاب/ شركة منتجات المعادن ( بدر خالد يوسف القبندي وشريكه) المخالفة التالية:

- رمي الأنقاض خارج حدود القسيمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة منتجات المعادن ( بدر خالد يوسف القبندي وشريكه) .

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (6) قسيمة (116) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في :27 نوفمبر2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي