قرار رقم هـ ع ص (183) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1386) المحرر بتاريخ 2022/9/13 المتضمن ارتكاب/ شركة مصنع الوطنية لإنتاج البلاستيك المسلح بالألياف الزجاجية ( ابداح عسكر زايد الحربش وولده) المخالفة التالية:
- رمي الأنقاض خارج حدود القسيمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولي)
إنذار/ شركة مصنع الوطنية لإنتاج البلاستيك المسلح بالألياف الزجاجية ( ابداح عسكر زايد الحربش وولده) .
الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية – قطعة (1) قسيمة (85) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 27 نوفمبر 2022م
قرار رقم هـ ع ص (184) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع علي:-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1378) المحرر بتاريخ 2022/8/24 المتضمن ارتكاب/ صناعات العيقي ( محمد حمد عبد الحسن العيقي) المخالفة التالية:
. ربط وصلة غير قانونية مخالفة للمادة (42) من قانون حماية البيئة لسنة 2014 وتعديلاته.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (469/2022/14) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولي)
إنذار/ صناعات العيقي ( محمد حمد عبد الحسن العيقي) .
الكائنة بمنطقة الشعيبية الصناعية الغربية – قطعة (1) قسيمة (88) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 27 نوفمبر 2022 م