مادة ثانية
يلغى البند رقم (23) من قائمة مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية الوارد بالجدول المرفق بالقرار الوزاري الصادر رقم (2014/16) بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية، وجميع القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
مازن سعد علي الناهض
صدر في : 10 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق : 4 ديسمبر 2022 م
قرار رقم هـ ع ص ( 182 ) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع علي:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1389) المحرر بتاريخ 2022/9/20 المتضمن ارتكاب/ خليل إبراهيم محسن القلاف المخالفة التالية:
- رمي الأنقاض خارج حدود القسيمة.
- سكب الزيت خارج القسيمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (2022/14 /469) المنعقد بتاريخ 2022/10/19
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ خليل إبراهيم محسن القلاف .
الكائن بمنطقة النعايم . قطعة (A5) قسيمة (56) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 27 نوفمبر 2022 م