الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
11
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
قرار رقم هـ ع ص ( 179 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(B4-93) المحرر بتاريخ 2026/05/04 المتضمن ارتكاب / شركة
كويت بروكنر للمقاولات الانشائية ش.م.ك.م المخالفة التالية:
- مخالفة رخصة اطفاء.
. التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم
الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب /
شركة كويت بروكنر للمقاولات الانشائية ش.م.ك.م مخالفة المادة (1)
من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (215) الكائنة بمنطقة جنوب امغره – قطعة
(1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 1 يونيو 2026م
قرار رقم هـ ع ص ( 180 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(B4-115) المحرر بتاريخ 2026/05/12 المتضمن ارتكاب
السادة / شركة مدمار للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة اطفاء.
. التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم
الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب
السادة / شركة مدمار للتجارة العامة والمقاولات مخالفة المادة الأولى
من القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2020 بشأن الإجراءات
الخاصة لمخالفة المحلات التجارية.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (448) الكائنة بمنطقة جنوب امغره – قطعة
(1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 1 يونيو 2026م