إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 176 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم 176 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
قرار رقم 176 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
9
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 14 /6/ 2026 م

قرار رقم هـ ع ص ( 175 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(B4-104) المحرر بتاريخ 2026/05/06 المتضمن ارتكاب
السيدة / عده دغيم مجعد الهبله الرشيدي - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة اطفاء.
• التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم
الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب
السيدة / عده دغيم مجعد الهبله الرشيدي مخالفة المادة (1) من القرار
الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء
والجداول الملحقة به وتعديلاته ، مخالف وفقاً للمواد ( 86-88-
92) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع
الأهلي والقوانين المعدلة له ، ومخالف وفقاً للمواد ( 5-7-20 فقرة
أ - 41 فقرة ذ-44) من القرار الوزاري رقم (198/ع) لسنة
2010 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق
وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (462) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة
(1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 1 يونيو 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 176 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(B4-100) المحرر بتاريخ 2026/05/05 المتضمن ارتكاب /
شركة الاهلية الدولية لتشغيل مرافق التخزين لجميع انواع البضائع -
المخالفة التالية:
عدم وجود رخصة اطفاء.
• التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم
الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب /
شركة الاهلية الدولية لتشغيل مرافق التخزين لجميع انواع البضائع
مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن
تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ، ومخالفة المادة
(57) من القرار رقم ( 44 ) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام وتعديلاته.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (476) الكائنة بمنطقة جنوب امغره – قطعة
(1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 1 يونيو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي