الأحد 2 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/13 م
قرار رقم (130) لسنة 2026
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني
للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل
الإسلامي الثالث والأربعون المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى
الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي ومدير
التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص
لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود؛
وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 25,000,000 سهم (فقط
خمسة وعشرون مليون سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي
الثالث والأربعون المحدود ( Islamic Leasing and Finance
Fund 43 LTD ) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر
الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار
أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من
المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانية:
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين
فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى
طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار.
• بنك الكويت الوطني.
مادة ثالثة:
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة:
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد
سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة:
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 9 سبتمبر 2026م