إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 24 مارس 2026 م

قرار رقم (34) لسنة 2026

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي رقم (LCIS/2014/0022) الصادرة بتاريخ 2023/06/22؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/06/22.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 26 مارس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي