إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن اغلاق شركة ستى كورب العالمية للتجارة العامة والمقاولات الكائن بالقسيمة رقم (B/128) قطعة 5 بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (162 ) لسنة 2020

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

.الانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

.القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

.محضر ضبط المخالفة رقم (A/ 0451) المحرر بتاريخ 2020/1/6 المتضمن ارتكاب/ شركة ستي كورب العالمية للتجارة العامة والمقاولات والتي لديها ترخيص صناعي لمزاولة أعمال الحدادة ( ترخيص صناعي 16575) - المخالفات التالية:

- مزاولة أعمال تجارة بدون ترخيص صناعي.

- قسيمة مستغلة من قبل الغير (شركة البيت الخشبي).

.توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2020/10/21 435/2020/6) المنعقد بتاريخ(

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / شركة ستي كورب العالمية للتجارة العامة والمقاولات ( مبارك عبد الله العازمي وشريكته ) الكائن بالقسيمة رقم (B/128) - قطعة (5) - بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبد الله داود السهلي

صدر في: 10 ديسمبر 2020م

قرار رقم هـ ع ص (163) لسنة 2020

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

.القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

.القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

.محضر ضبط المخالفة رقم (4460) المحرر بتاريخ 2020/7/12 المتضمن ارتكاب مصنع اللمسة الأوربية للحدادة المخالفة التالية:

- مزاولة أعمال الخراطة بدون ترخيص بجانب ورش الحدادة الترخيص.

.القرار رقم هـ ع ص (61) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/7/22 بإنذار الشركة المذكورة ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور القرار.

. الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2020/9/20 والمتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.

.توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2020/10/21 435/2020/6) المنعقد بتاريخ(

. وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المحل رقم (4) الكائن بالقسيمة رقم (137) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) والمخصص لمصنع / اللمسة الأوروبية للحدادة – حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبد الله داود السهلي

صدر في : 10 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي