إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (126) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 61

قرار رقم 126 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 · 2026-09-06

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (126) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 61

قرار رقم (126) لسنة 2026 مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 61

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي مركز انفستمنت أدفايزرز ليمتد ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاصض لأسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 61؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

2 .

قرر ما يلي

مادة أولى يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 45,000 سهم (فقط خمسة وأربعون ألف سهم) من أسهم شركة إم كي زي ديفيلوبمنت 61 (جنت 1ه 61 ص نتط م1361 11527 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشاً في جزر الكايمان؛ وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد.

مادة ثانية تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهماء وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة المركز المالي الكويتي.

مادة ثالثة تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة مدة رخصة التسويق سنة تبداً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار, وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما بخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم المضف صدر بتاريخ: 3 سبتمبر 2026م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي