الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (123) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فرعي لجولدمان ساكس
هيئة أسواق المال قرار رقم (123) لسنة 2026 مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فرعي لجولدمان ساكس بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي جولدمان ساكس لإدارة الأصول وخدمات الصناديق المحدودة ومدير التسويق الشركة الكويتية للاستثمار؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاصض لأسهم صندوق فرعي لجولدمان ساكس للاستثمارات البديلة (سيكاف)؛
الإثتمان الأوروبي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص للشركة الكويتية للاستثمار بتسويق عدد لا يتجاوز 1,500,000 سهم (فقط مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم الصندوق الفرعي لجولدمان ساكس للاستثمارات البديلة (سيكاف). الانتماء الأوروبي ( 1410117016812 ماع58 صفصقامفه اه قصتة-طه:؟ © 601616 5107 11201756 ع14ل2) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشاً في لوكسمبورغ؛ ويكون سعر العرض منير وفقاً لصافي قيمة الأصول (7/7)؛
بالإضافة إلى رسوم اكتتاب تبلغ 2 من قيمة الاكتتاب/الاشتراك في أسهم الفئة 14117 أو 121/8.
مادة ثانية:
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهماء وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- الشركة الكويتية للاستثمار. | مادة الشة:
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة:
مدة رخصة التسويق سنة تبداً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة:
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار. وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم المضف صدر بتاريخ: 3 سبتمبر 2026م.