إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 175 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجارة والتمويل الرابع والثلاثون المحدود.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1666 · 16 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة:

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة:

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 13 ديسمبر 2023 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( 6 ) لسنة 2023

بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

وزير المالية،

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

- وعلى القانون رقم (121) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976،

- وعلى القرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والقرارات المعدلة له.

قرر

مادة (1):

يسري هذا القرار على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقاً لأحكام الباب الثالث من القانون رقم (61) لسنة 1976 أو طبقاً لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليهما.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي