مادة ثالثة:
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة:
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 13 ديسمبر 2023 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( 6 ) لسنة 2023
بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
- وعلى القانون رقم (121) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976،
- وعلى القرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والقرارات المعدلة له.
قرر
مادة (1):
يسري هذا القرار على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقاً لأحكام الباب الثالث من القانون رقم (61) لسنة 1976 أو طبقاً لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليهما.