إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (121) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة استيت كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فانتج ديفلوبمنت II ليمتد

قرار رقم 121 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍

قرار رقم (121) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة استيت كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فانتج ديفلوبمنت II ليمتد

هيئة أسواق المال قرار رقم (121) لسنة 2026 مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة استيت كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فانتج دفل بحت 11 لمتد بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة استيت كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة أبيكس للخدمات الاستشارية المحدودة ومدير التسويق شركة استيت كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة استيت كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق فانتج ديفلوبمنت ]1 ليمتد؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

2 .ص قرر ما يلي

مادة أولى يرخص لشركة استيت كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 25,000 سهم (فقط خمسة وعشرون ألف سهم) من أسهم صندوق فانتج ديفلوممنت 1 ليمتد (1120 10 11 لتمسعمصطما1د1(72 21011226 ‎)١‏ ‏تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشاً في جزر الكايمان. على أن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد؛ وتكون رسوم الاكتتاب كما يلي:

نسبة 7/01 من إجمالي الالتزام (إذا كان إجالي الالتزام من 0 دولار أمريكي (فقط ثلاثائة وخمسون ألف دولار أمريكي) إلى 1,000,000 دولار أمريكي (فقط مليون دولار أمريكي).

- إذا تجاوز إجمالي الالتزام 1,000,000 دولار أمريكي (فقط مليون دولار أمريكي) تكون رسوم الاكتتاب بنسبة 901 على أول 0 ديولار أمريكي (فقط مليون دولار أمريكي)؛ ونسبة 0 على المبلغ الزائد عن 1,000,000 دولار أمريكي (فقط مليون دولار أمريكي).

مادة ثانية تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهماء وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة استيت كابيتال للاستثمار.

- شركة كفيك للاستثمار.

مادة ثالثة تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة مدة رخصة التسويق سنة تبداً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار, وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما بخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 23 أغسطس 2026م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي