إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1512 · 5 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 121 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة

هيئة أسواق المال قرار رقم (121) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة رقم (LCIS /2015/0009) الصادرة بتاريخ 2018/02/05؛

– وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للطاقة؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/02/05.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 1 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي