قرار رقم هـ ع ص (57) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0266) المحرر بتاريخ 2021/1/20 المتضمن ارتكاب/ صفار برج الكويت لأعمال الحدادة (ورثة المرحوم جواد عبد الحميد الصفار) وكيلاً عنهم /علي جواد عبد الحميد الصفار – المخالفة الآتية:
• رخصة الإطفاء منتهية بتاريخ 2021/1/6.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (441/2021/4) المنعقد بتاريخ 2021/3/9.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ صفار برج الكويت لأعمال الحدادة (ورثة المرحوم جواد عبد الحميد الصفار) وكيلاً عنهم/ علي جواد عبد الحميد الصفار.
الكائن بالقسيمة رقم (71) - بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك1) - قطعة (3) - سوق الصفارين - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6 إبريل 2021 م
قرار رقم هـ ع ص (58) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0263) المحرر بتاريخ 2021/1/20 المتضمن ارتكاب/ مؤسسة الكرامة لأعمال الحدادة (عمر عبد الرحمن السيد عمر) – المخالفة الآتية:
• رخصة الإطفاء منتهية بتاريخ 2019/9/17.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (441/2021/4) المنعقد بتاريخ 2021/3/9.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مؤسسة الكرامة لأعمال الحدادة (عمر عبدالرحمن السيد عمر).
الدكان الكائن بالقسيمة رقم (62) - بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك1) - سوق الصفارين - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6 إبريل 2021 م