إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2014 — الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

إعلان

عن الممارسة (هـ ع ص / 10 /ج) - 2014-2016 الخاصة بأعمال توريد وتركيب مضخات مع

ملحقاتها (الميكانيكية والكهربائية وخطوط الأنابيب) بمحطة مياه التبريد الشمالية (ج) بمنطقة الشعيبة الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة

تعلن الهيئة العامة للصناعة عن طرح أعمال الممارسة (هـ ع ص / 10 /ج) -2014-2016 بشأن أعمال توريد وتركيب مضخات مع ملحقاتها (الميكانيكية والكهربائية وخطوط الأنابيب) بمحطة مياه التبريد الشمالية (ج) بمنطقة الشعيبة الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة وتدعوكم للتقدم بعطائكم للقيام بتلك الأعمال وفقا للمستندات التالية :

المستند الأول ( I ) أصول الممارسة

المستند الثاني ( II ) شروط العقد

المستند الثالث ( III ) متطلبات صاحب العمل المستند رقم ( IV ) جداول بيانات المحطة ومعلومات المقاول المستند رقم ( V ) جداول الأسعار .

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من مبنى الهيئة العامة للصناعة الرئيسي - بجنوب السرة - إدارة الشئون القانونية - قسم العقود والمناقصات - خلال مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية وذلك مقابل مبلغ لا يرد وقدره (3,500) د.ك واخر موعد لتقديم العطاءات هو الواحدة ظهرا بعد (60 يوما) من تاريخ الإعلان عن الممارسة ولن يقبل أي عطاء بعد هذا الميعاد ، وتوضع العطاءات في صندوق لجنة المناقصات المركزية الكائن في مقر اللجنة ويعتبر العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه اعتبارا من تاريخ تقديمه ويظل ساريا المفعول لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ فض المظاريف .

أما الوثيقة ( I - 1) الشروط الحقوقية العامة للهيئة العامة للصناعة طبعة (2012) فيمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للصناعة ومواصفات وزارة الأشغال من الشئون المالية في وزارة الأشغال العامة خلال ساعات العمل الرسمية مقابل دفع المبلغ المقرر لكل وثيقة وكذلك الموصفات العامة الخاصة بالتركيبات لوزارة الكهرباء فيمكن الحصول عليها من وزارة الكهرباء والمواصفات العامة الخاصة بأعمال الهاتف من وزارة المواصلات واللوائح الخاصة بالإطفاء من الإدارة العامة للإطفاء .

ونود أن نلفت نظر الممارس بصورة خاصة إلى أنه إذا اختار الممارس الحصول على هذه الوثائق أو لم يرغب في ذلك فسيعتبر أنه ملم بكامل محتوياتها وبأن كافة هذه المحتويات قد أخذت بعين الاعتبار عند إعداد قيمة عطائه ولن ينظر في أية متطلبات بسبب نقص هذه المعلومات .

1 - وتوضع العطاءات في صندوق لجنة المناقصات المركزية الكائن في مقر اللجنة ويعتبر العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه اعتباراً من تاريخ تقديمه ويظل ساريا لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف ولكن يراعى :-

2 - إن آخر موعد لتقديم العطاء هو الساعة الواحدة ظهرا بعد (60) ستون يوما من تاريخ الإعلان عن الممارسة ولن يقبل أي عطاء يقدم بعد هذا الميعاد .

3 - ان مبلغ الكفالة الأولية (150,000) دينار كويتي وتظل كفالة التأمين الأولى سارية المفعول طوال مدة سريان العطاء وعلى أن تكون الكفالة صادرة عن أحد البنوك المحلية المعتمدة لصالح الهيئة العامة للصناعة في صورة خطاب ضمان أو شيك مصرفي مصدق من بنك محلي ولا تدفع فوائد على هذه الكفالة ، وتقدم الكفالة طبقا للوثيقة ( 1-4 ) نموذج الكفالة المصرفية ولا يجوز لدائني الممارس الحجز عليها .

4 - إن مبلغ الكفالة النهائية لضمان تنفيذ العقد هي (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد وعلى أن تكون الكفالة صادرة عن أحد البنوك المحلية المعتمدة لصالح الهيئة العامة للصناعة على شكل خطاب ضمان أو شيك مصرفي مصدق من أحد البنوك المعتمدة وتكون سارية المفعول أصلاً أو تمديداً حتى إصدار شهادة الاستلام النهائي للاعمال . ولا تدفع فوائد على مبلغ هذه الكفالة و لا يجوز لدائني الطرف الثاني الحجز عليها .

وتقدم الكفالة طبقا للوثيقة (5-I) نموذج الكفالة المصرفية .

5 - إن مدة إنجاز الأعمال محدّدة في ملحق العطاء ، الوثيقة 2-3-1 وتبلغ (730 يوما) سبعمائة وثلاثون يوما اعتبارا من التاريخ المحدد بكتاب أمر المباشرة .

6 - إن تكون المباشرة الفعلية لتنفيذ الأعمال خلال (30) يوماً اعتبارا من التاريخ المحدد بأمر المباشرة بالعمل وتدخل هذه المدة ضمن مدة إنجاز الأعمال المشار إليها سابقا .

7 - إن قيمة غرامة التأخير التي سيدفعها المقاول إلى صاحب العمل عن كل يوم تأخير عن المدة المحددة لانجاز الأعمال جميعا سيكون وفقا للمعادلة التالية :

%25 x قيمة عطاء الممارس الفائز

ربع مدة الانجاز بالأيام وبحد ادنى (000/ 7000 د .ك) عن اليوم الواحد .

علما بأنه سيتم تطبيق غرامة التأخير مرحليا وذلك حسب البرنامج الزمني المعتمد من المهندس ودون الانتظار حتى نهاية المشروع على أن تطبق بمجرد حدوث التأخير .

وبحد أقصى 25% من القيمة الإجمالية للعقد ويقصد بالقيمة الإجمالية للعقد هي قيمة العقد المحددة في صيغة العقد وما يطرأ عليها من زيادة أو نقص بسبب الأوامر التغيرية وتستحق بمجرد التأخير دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أو الحاجة إلى إثبات حدوث الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققاً وذلك دون الإخلال بأية حقوق أخرى محتفظ بها لصاحب العمل طبقا للقانون أو العقد .

8 - إن قيمة محجوز الضمان هي (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد ويجوز بموافقة الهيئة العامة للصناعة الإفراج عن المبالغ المحتجزة كلها أو جزء منها بعد الاستلام الإبتدائي للمشروع نظير كفالة مصرفية صادرة عن أحد البنوك المحلية المعتمدة قابلة للصرف دون قيد أو شرط لحين الاستلام النهائي للأعمال . ولن تدفع الهيئة أي فوائد على مبلغ هذه الكفالة ولا يجوز لدائني الممارس الفائز الحجز على مبلغها .

9 - إن مدة الصيانة هي (730) سبعمائة وثلاثين يوما تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال .

10 - يبقى العطاء ساري المفعول لمدة (90) تسعون يوما اعتبارا من تاريخ فتح مظاريف العطاء على أنه إذا مضت مدة التسعون يوما ولم يبلغ الممارسون بنتيجة الممارسة فلهم الحق في سحب عطاءاتهم والكفالة الأولية خلال العشرة أيام التالية من انقضاء التسعين يوما وذلك بإخطار خطي يوجهونه إلى لجنة المناقصات المركزية . وإذا لم يفعلوا ذلك خلال العشرة أيام المحددة اعتبروا مرتبطين بعطاءاتهم لمدة تسعين يوما أخرى وعليهم تجديد الكفالة إذا لم تكن تجدد تلقائيا طبقا للوثيقة ( 1 - 4 ) نموذج الكفالة المصرفية .

11 - على جميع الممارسين المشتركين في هذه الممارسة حضور الاجتماع التمهيدي الذي سيعقد بالهيئة العامة للصناعة منطقة جنوب السرة - قاعة الاجتماعات - الدور الأرضي - الساعة العاشرة صباحاً ، أول يوم عمل رسمي بعد (30) يوماً من تاريخ الإعلان عن الممارسة ، لبحث بعض الأمور المتعلقة بتنفيذ الأعمال بموجب هذه الممارسة . كما يجب مراعاة تقديم جميع الاستفسارات لمكاتب الهيئة العامة للصناعة قبل موعد الاجتماع ليتسنى لها مراجعتها والرد عليها خلال انعقاد الاجتماع . ويعتبر الممارس ملتزما بما يجيء في محضر الاجتماع وبكل ما يتضمنه من وقائع وتوصيات وبجميع مستندات هذه الممارسة سواء حضر هذا الاجتماع أو لم يحضر ولا يعتد له بأي إدعاء في هذا الشأن سواء قبل أو بعد إبرام العقد .

12 - ستقوم الهيئة العامة للصناعة بدفع (5%) خمسة بالمائة من قيمة العقد كدفعة مقدمة مقابل كفالة بنكية بصورة شيك مصدق أو خطاب ضمان غير مشروطة صادرة من أحد البنوك المحلية المعتمدة لصالح صاحب العمل بقيمة تساوي الدفعة الممنوحة له ولا تدفع فوائد عن مبلغ كفالة هذه الدفعة المقدمة كما لا يجوز لدائني الطرف الثاني الحجز عليها ويتم الالتزام بالأحكام الخاصة بالدفعة المقدمة في هذا العقد من قبل المقاول كما جاءت في المادة 60- 5 من الشروط الخاصة .

13 - ان هذه الممارسة بقيمة إجمالية وفقاً لما جاء بشروط العقد .

14 - يجب على الممارس تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والصالحة لمدة سنة من تاريخ شراء الممارسة وتقديم العطاء .

15 - إن هذه الممارسة محدودة على الشركات التي تم اعتماد تأهيلها والمذكورة بالكشف المرفق . وأن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروض بديلة .

أمين سر لجنة المناقصات المركزية

كشف بأسماء الشركات المؤهلة للدخول في هذه الممارسة

الوكيل المحلي

1 - شركة المقاولون العرب الكويتية

ت 22456708 ف 22402418

2 - شركة الخدمات البترولية

ت 24332796 ف 24332762

3 - شركة متاجر الخليج للتجارة

العامة والمقاولات

ت 1885566 ف 22428729

4 - شركة متاجر المتحدة للتجارة

العامة والمقاولات

ت 1885566 ف 22428729

5 - شركة عبد الله الحمد الصقر

واخوانه

ت 24846600 ف 2481115

6 - شركة بيان الوطنية

7 - شركة فؤاد

الغانم واولاده

ت 2422775 ف 24847197

8 - شركة إتحاد المقاولين

ت 52398035 ف 23985320

9 - شركة مجموعة صقر الغانم

للتجارة

ت 24481932 ف 22448192

10 - شركة خف للتجارة

والمقاولات

11 - شركة المقاولات الكهربائية

ت 24844448 ف 24847193

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي