شركة: ووك تو والك – الجنسية: هولندا
ونشاط الوكالة عبارة عن: أطباق آسيوية أعدت على يد أشهر الطهاة واختيرت مكوناتها بعناية وتتكون من جميع العناصر والمواد والقيم الغذائية عالية الجودة والمستخدمة ف صناعة الأطباق والتي تحمل شعار WOK TO WALK وتشمل المكونات الأساسية من نودلز البيض .نودلز الدقيق الكامل .نودلز الأرز. نودلز الأودون .أرز الياسمين .حبوب الأرز الكاملة .مزيج الخضروات الكاملة .الخضروات الطازجة .اللحوم الدجاج والجمبري الصلصات المختلفة بأنواعها والمعلبات والزيوت النباتية المستخدمة ف الطهي .والتي تقدم على أيدي طهات يحملون الكثير من الخبرة
على أن تكون المدة من: 2021/11/23 إلى: 2031/11/22
وزارة الخارجية
اعلان
استئجار مبنى لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وفق المواصفات التالية:
أولاً: مواصفات المبنى المطلوب:
. يتكون المبنى من (3) أدوار + سرداب.
. المساحة لا تقل عن 600م.
. ان يتكون المبنى من حيث التقسيمات الداخلية على عدد غرف لا تقل عن 8 غرف منها 3 مع دورة مياه.
. يحتوي المبنى على مساحات وصالات واسعة.
ثانياً: مواصفات عامة:
. ان يكون موقع المبنى قابل باستيعاب مواقف سيارات الموظفين والمراجعين وعددهم 50 سيارة قابل للزيادة مثال: (تواجد ساحات ترابية، مواقف عامة، الموقع زاوية أو على ثلاث شوارع).
ثالثاً: موقع العقار:
ان يكون المبنى في احدى المناطق التالية (مبارك عبدالله غرب مشرف - مشرف - بيان - الصديق - السلام - حطين - الزهراء - الشهداء).
رابعاً: عروض الأسعار:
. فترة تقديم عرض السعر أسبوعين من تاريخ الإعلان.
. تقديم عرض السعر بظرف مشمع بمقر وزارة الخارجية الرئيسي الكائن بمنطقة شرق.
. سيتم فض الأظرف عن طريق لجنة الشراء.
للاستفسار:
- السيد/ محمد المانع: 90005999
- السيد/ عبدالله شعبان: 60339988
الهيئة العامة للصناعة
استدراك
وقع خطأ مطبعي عند نشر القرار الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية الصادر في العدد ( 1595) بتاريخ 2022/8/7م
لذا نعيد نشر القرار بعد تصويب الخطأ،،،
قرار وزاري رقم ( 11 ) لسنة 2022
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية ،
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثامن والستين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2022(GCS/22/68) رقم(1).
- وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تشكيل لجنة
تشكيل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:
| مسلسل | المسمى/ الجهة | صفته |
|---|---|---|
| 01 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة المواصفات والمقاييس | عضوا ونائبا لرئيس اللجنة |
| 02 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مهندس مواصفات ومقاييس اختصاصي | عضو ومقرر اللجنة |
| 03 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم المواصفات | عضوا |
| 04 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة مختبرات الجودة | عضوا |
| 05 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - كبير اختصاصي مواصفات ومقاييس | عضوا |
| 06 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم تنمية الجودة | عضوا |
| 07 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم الفتوى والرأي | عضوا |
| 08 | ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية | عضوا |
| 09 | ممثل عن بلدية الكويت | عضوا |
| 10 | ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة | عضوا |
| 11 | ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت | عضواً |
| 12 | ممثل عن وزارة الأشغال العامة | عضواً |
| 13 | ممثل عن اتحاد وكلاء السيارات | عضواً |
| 14 | ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري | عضواً |
| 15 | ممثل عن الهيئة العامة للبيئة | عضواً |
| 16 | ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية | عضواً |
| 17 | ممثل عن الإدارة العامة للإطفاء | عضواً |
| 18 | ممثل عن إدارة المرافق العمومية | عضواً |
| 19 | ممثل عن الإدارة العامة للجمارك | عضواً |
| 20 | ممثل عن وزارة الداخلية | عضواً |
مادة ثانية
اختصاصات اللجنة
01- تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.
02- وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية.
03- وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية.
04- وضع اشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنزل.
05- دراسة وإعداد لوائح فنية خاصة بالسيارات والدراجات والباصات الكهربائية.
مادة ثالثة
النظام الداخلي لعمل اللجنة
01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) وفي الزمان والمكان الذي يحدده، يعتمده رئيس اللجنة أو نائب رئيس (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء .
02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.
04- يجوز لرئيس اللجنة او من ينوب عنه دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.
05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت .
06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.
07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك)
08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.
مادة رابعة
تكون مدة عمل هذه اللجنة عام من تاريخ إعادة تشكيلها.
مادة خامسة
أهداف اللجنة
01-وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
02-وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.
03-توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
مادة سادسة
تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.
مادة سابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
فهد مطلق الشريعان
صدر في :20 شوال 1443هـ
الموافق: 21 يوليو2022م
استدراك
وقع خطأ مطبعي عند نشر القرار الوزاري رقم ( 12 ) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.
لذا نعيد نشر القرار بعد تصويب الخطأ
قرار وزاري رقم ( 12 ) لسنة 2022
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي ،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحة التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 ) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشكيل