إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

شركة: ووك تو والك – الجنسية: هولندا

ونشاط الوكالة عبارة عن: أطباق آسيوية أعدت على يد أشهر الطهاة واختيرت مكوناتها بعناية وتتكون من جميع العناصر والمواد والقيم الغذائية عالية الجودة والمستخدمة ف صناعة الأطباق والتي تحمل شعار WOK TO WALK وتشمل المكونات الأساسية من نودلز البيض .نودلز الدقيق الكامل .نودلز الأرز. نودلز الأودون .أرز الياسمين .حبوب الأرز الكاملة .مزيج الخضروات الكاملة .الخضروات الطازجة .اللحوم الدجاج والجمبري الصلصات المختلفة بأنواعها والمعلبات والزيوت النباتية المستخدمة ف الطهي .والتي تقدم على أيدي طهات يحملون الكثير من الخبرة

على أن تكون المدة من: 2021/11/23 إلى: 2031/11/22

وزارة الخارجية

اعلان

استئجار مبنى لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وفق المواصفات التالية:

أولاً: مواصفات المبنى المطلوب:

. يتكون المبنى من (3) أدوار + سرداب.

. المساحة لا تقل عن 600م.

. ان يتكون المبنى من حيث التقسيمات الداخلية على عدد غرف لا تقل عن 8 غرف منها 3 مع دورة مياه.

. يحتوي المبنى على مساحات وصالات واسعة.

ثانياً: مواصفات عامة:

. ان يكون موقع المبنى قابل باستيعاب مواقف سيارات الموظفين والمراجعين وعددهم 50 سيارة قابل للزيادة مثال: (تواجد ساحات ترابية، مواقف عامة، الموقع زاوية أو على ثلاث شوارع).

ثالثاً: موقع العقار:

ان يكون المبنى في احدى المناطق التالية (مبارك عبدالله غرب مشرف - مشرف - بيان - الصديق - السلام - حطين - الزهراء - الشهداء).

رابعاً: عروض الأسعار:

. فترة تقديم عرض السعر أسبوعين من تاريخ الإعلان.

. تقديم عرض السعر بظرف مشمع بمقر وزارة الخارجية الرئيسي الكائن بمنطقة شرق.

. سيتم فض الأظرف عن طريق لجنة الشراء.

للاستفسار:

- السيد/ محمد المانع: 90005999

- السيد/ عبدالله شعبان: 60339988

الهيئة العامة للصناعة

استدراك

وقع خطأ مطبعي عند نشر القرار الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية الصادر في العدد ( 1595) بتاريخ 2022/8/7م

لذا نعيد نشر القرار بعد تصويب الخطأ،،،

قرار وزاري رقم ( 11 ) لسنة 2022

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية ،

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثامن والستين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2022(GCS/22/68) رقم(1).

- وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تشكيل لجنة

تشكيل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:

مسلسلالمسمى/ الجهةصفته
01ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة المواصفات والمقاييسعضوا ونائبا لرئيس اللجنة
02ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مهندس مواصفات ومقاييس اختصاصيعضو ومقرر اللجنة
03ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم المواصفاتعضوا
04ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة مختبرات الجودةعضوا
05ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - كبير اختصاصي مواصفات ومقاييسعضوا
06ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم تنمية الجودةعضوا
07ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم الفتوى والرأيعضوا
08ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلميةعضوا
09ممثل عن بلدية الكويتعضوا
10ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددةعضوا
11ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويتعضواً
12ممثل عن وزارة الأشغال العامةعضواً
13ممثل عن اتحاد وكلاء السياراتعضواً
14ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البريعضواً
15ممثل عن الهيئة العامة للبيئةعضواً
16ممثل عن مؤسسة البترول الكويتيةعضواً
17ممثل عن الإدارة العامة للإطفاءعضواً
18ممثل عن إدارة المرافق العموميةعضواً
19ممثل عن الإدارة العامة للجماركعضواً
20ممثل عن وزارة الداخليةعضواً

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

01- تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.

02- وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية.

03- وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية.

04- وضع اشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنزل.

05- دراسة وإعداد لوائح فنية خاصة بالسيارات والدراجات والباصات الكهربائية.

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) وفي الزمان والمكان الذي يحدده، يعتمده رئيس اللجنة أو نائب رئيس (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء .

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.

04- يجوز لرئيس اللجنة او من ينوب عنه دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت .

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك)

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

مادة رابعة

تكون مدة عمل هذه اللجنة عام من تاريخ إعادة تشكيلها.

مادة خامسة

أهداف اللجنة

01-وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

02-وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.

03-توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مادة سادسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

مادة سابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

فهد مطلق الشريعان

صدر في :20 شوال 1443هـ

الموافق: 21 يوليو2022م

استدراك

وقع خطأ مطبعي عند نشر القرار الوزاري رقم ( 12 ) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

لذا نعيد نشر القرار بعد تصويب الخطأ

قرار وزاري رقم ( 12 ) لسنة 2022

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي ،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحة التنفيذية.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 ) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشكيل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي