إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص (505) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداري – إنذار ورثة محمد حسن عبدالله تيفوني (الري – قطعة 1 – قسيمة 341)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1772 · 4 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

505 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (505) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداري – إنذار ورثة محمد حسن عبدالله تيفوني (الري – قطعة 1 – قسيمة 341)

قرار رقم هـ ع ص (505) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداري المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع: - • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-237) المحرر بتاريخ 2025/07/13 المتضمن ارتكاب السادة/ ورثة محمد حسن عبدالله تيفوني - المخالفة التالية:

- انتهاء صلاحية العقد.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (510/2025/16) المنعقد بتاريخ 2025/08/10.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إنذار السادة/ ورثة محمد حسن عبدالله تيفوني. الكائن بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (341) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 21 ديسمبر 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي