قرار رقم هـ ع ص (39) لسنة 2021 بتوقيع جزاء إداري — إنذار شركة صواف العالمية العقارية (محمد يوسف عبد الرحمن الرومي وشريكه) ذ.م.م
المدير العام بعد الاطلاع على: – ● القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
● القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
● القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
● محضر ضبط المخالفة رقم (866) المحرر بتاريخ 2020/7/20 المتضمن ارتكاب شركة صواف العالمية العقارية (محمد يوسف عبد الرحمن الرومي وشريكه) ذ.م.م – المخالفة التالية: – – تشوين منتج خارج حدود القسيمة بمساحة (800 م2) بما يزيد عن المسموح به حسب ترخيص التشوين ب (472.5 م2) تقريبا.
● توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (439/2021/2) المنعقد بتاريخ 2021/1/13 ● وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة قرار (مادة أولى) انذار/ شركة صواف العالمية العقارية (محمد يوسف عبد الرحمن الرومي وشريكة) ذ.م.م .
قسيمة رقم (147) الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية – قطعة (2) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 27 يناير 2021 م