قرار رقم هـ ع ص 1 لسنة 2019 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق القسيمة رقم Zc139 قطعة 5 بمنطقة الشعيبة الغربية المخصصة لشركة / الهملان وفخر الدين للتجارة العامة)
قرار رقم هـ ع ص (1) لسنة 2019 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بعد الاطلاع على:
* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
* القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
* محضر ضبط المخالفة رقم (1715) المحرر بتاريخ 2018/11/26 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية: استغلال القسيمة المخصصة لشركة / الهملان وفخر الدين للتجارة العامة والمقاولات وذلك من قبل شركة / القبندي المتحدة للتجارة العامة والمقاولات.
* توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (409/2018/31) المنعقد بتاريخ 2018/12/17.
* وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
* وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى إغلاق القسيمة رقم (Zc139) الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (5) والمخصصة لشركة / الهملان وفخر الدين للتجارة العامة حتى يتم إزالة المخالفة والاثار المترتبة عليها.
مادة ثانية في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 20 /1/ 2019 م