قرار إداري رقم 58 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (337-2019) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (إي جي كيه دبليو)
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،
- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،
- والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022،
- والقرار الاداري رقم (277) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- والعرض على وكيل الوزارة،
- والترخيص الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية رقم (337-2019) باسم ( إي جي كيه دبليو )،
- وكتاب السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 161 المؤرخ: 2022/6/30،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص رقم 337-2019 الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (إي جي كيه دبليو) وفقا للفقرة 2 من المادة 16 من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الالكتروني للوزارة.
مادة ثالثة
على المختصين – كل في حدود اختصاصه – تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 30 يونيو 2022 م