إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 58 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (337-2019) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (إي جي كيه دبليو)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1591 · 2 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 58 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (337-2019) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (إي جي كيه دبليو)

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،

- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،

- والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022،

- والقرار الاداري رقم (277) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- والعرض على وكيل الوزارة،

- والترخيص الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية رقم (337-2019) باسم ( إي جي كيه دبليو )،

- وكتاب السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 161 المؤرخ: 2022/6/30،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص رقم 337-2019 الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (إي جي كيه دبليو) وفقا للفقرة 2 من المادة 16 من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الالكتروني للوزارة.

مادة ثالثة

على المختصين – كل في حدود اختصاصه – تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 30 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي