إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (8) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية (فايف جي)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1536 · 22 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (8) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية (فايف جي)

قرار ادارى رقم (8) لسنة 2021 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية (فايف جي) وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع – على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني.

– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسن (كذا في الأصل) 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني.

– وعلى ترخيص الاعلام الإلكتروني رقم 2019361 الصادر بتاريخ 2019/11/21.

– وعلى كتاب السيد/مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 241.

قرر

مادة أولى يلغى ترخيص الاعلام الإلكتروني الصادر لشركة/ لنا مكان للإنتاج الفني وإنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوب، نوع النشاط (الصحافة المحلية) باسم موقع "فايف جي" بناء على طلب المرخص له اعمالا للفقرة الاخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسن (كذا في الأصل) 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني المشار اليه.

مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 6 شوال 1442هـ الموافق: 18 مايو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي