قرار إداري رقم 54 لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص رقم (86-2017) الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (ريبورت)
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،
- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني،
- والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022،
- والقرار الاداري رقم (277) لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- والعرض على وكيل الوزارة،
- والترخيص الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية رقم (86 - 2017) باسم ( ريبورت ).
- وكتاب السيد / مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 161 المؤرخ: 2022/6/30،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص رقم 86-2017 الصادر للوسيلة الإعلامية الالكترونية (ريبورت) وفقاً للفقرة رقم (6) من المادة (16) من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الالكتروني للوزارة.
مادة ثالثة
على المختصين – كل في حدود اختصاصه – تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 30 يونيو 2022م