قرار إداري رقم 321 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد منتج ارز وحبوب، العلامة التجارية JAYA RICE، بلد المنشأ جمهورية الهند
قرار إداري رقم (321) لعام 2019 وكيل وزارة التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
– وعلى الكتاب الوارد من الهيئة الغذاء (كذا في الأصل) والتغذية رقم (860) بتاريخ 2019/4/7م بشأن توصيات الاجتماع (2019/4) للجنة العليا لسلامة الأغذية.
– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد منتج ارز وحبوب، العلامة التجارية: JAYA RICE، الوزن kg40، تاريخ الإنتاج 2019/1/1، تاريخ الانتهاء 2021/1/1، بلد المنشأ جمهورية الهند بسبب ارتفاع نسبة المبيدات في المنتج.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 9 ابريل 2019 م