قرار إداري رقم 320 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد منتج الشاي الأسود الخشن الكثيف، العلامة التجارية HI–TEA، بلد المنشأ جمهورية الهند
قرار إداري رقم (320) لعام 2019 وكيل وزارة التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018 م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
– وعلى الكتاب الوارد من الهيئة الغذاء (كذا في الأصل) والتغذية رقم (860) بتاريخ 2019/4/7 م بشأن توصيات الاجتماع (2019/4) للجنة (كذا في الأصل) العليا لسلامة الأغذية.
– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد منتج الشاي الأسود الخشن الكثيف، العلامة التجارية HI–TEA الوزن: g 900 ، تاريخ الإنتاج: 2018/12/1 ، تاريخ الانتهاء: 2021/11/1 ، بلد المنشأ : جمهورية الهند ، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات في المنتج.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر بتاريخ: 2019/4/9 م