قرار إداري رقم 19 لسنة 2019 بشأن وقف كافة المعاملات الخاصة بشركة جوهرة الفنار لدى الهيئة العامة للصناعة
قرار اداري رقم 2019/19 بعد الاطلاع على:
– قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.
– وعلى قانون رقم 2009/22 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
– وعلى العقد المؤرخ 29 أبريل 2000 المبرم بين الهيئة جوهرة الفنار العقارية بشأن تشغيل وتطوير وصيانة قطعة (5) وتجهيز وإدارة منطقة الشعيبة الغربية الصناعية.
– وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بكتابها رقم (4909) المؤرخ 2014/8/27.
– وعلى مذكرة الإدارة القانونية المؤرخة 29 سبتمبر 2019 – وعلى الإنذار الموجه للشركة بتاريخ 10 مارس 2019.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة قرر
مادة (1) وقف كافة المعاملات الخاصة بشركة جوهرة الفنار لدى الهيئة.
مادة (2) على جميع الإدارات بالهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة (3) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في : 2020/1/8 م