قانون رقم 99 لسنة 2013
بضم عضو إلى كل من المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
المادة 1
يضم وكيل وزارة التعليم العالي بحكم منصبه إلى عضوية كل من المجالس التالية :
1 - المجلس الأعلى للتعليم العالي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه .
2 - مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه .
3 - مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 63 لسنة 1982 المشار إليه .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 27 مارس 2013م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 99 لسنة 2013
بضم عضو إلى كل من المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
صدر في 7 يناير عام 1979 مرسوم في شأن وزارة التربية ، وأناط بهذه الوزارة كافة الاختصاصات المتعلقة بالتربية والتعليم بصفة عامة ، وصدر القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي ، ثم المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية ، ثم القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
وبمقتضى أحكام تلك القوانين أصبح وكيل وزارة التربية بحكم منصبه عضواً في كل من المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
ثم صدر المرسومان رقما (140) لسنة 1988 و (141) لسنة 1988 بنقل تبعية كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى وزير التعليم العالي مع توليه جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانونين رقمي (29) لسنة 1966 و (63) لسنة 1982 سالفي الذكر .
وعقب ذلك صدر المرسوم رقم (164) لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي ، وأناط بهذه الوزارة كافة الاختصاصات المتعلقة بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي التي تقوم بها كليات ومعاهد التعليم العالي .
وقد كان من المنطقي ، بعد صدور المراسيم الثلاثة السابقة أن يضم وكيل وزارة التعليم العالي بحكم منصبه إلى عضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ولذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الهدف .
وقد نصت المادة الأولى منه على ضم وكيل وزارة التعليم العالي بحكم منصبه إلى عضوية المجالس المشار إليها .
ونصت المادة الثانية منه على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .