قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 76 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الاجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائتي دينار.الباب الخامسالدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بهاالفصل الأولالدفوع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.