قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 77 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب ابداؤها معا قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر، او طلب او دفاع في الدعوى، او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.ويجب ابداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.