قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 75 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي، والا كان العمل باطلا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.