قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 7 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمر – بعد سماع طالب الاعلان – باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون امره في ذلك نهائيا، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالاعلان والطالب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.