قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 6 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز اجراء اي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في ايام العطلة الرسمية، الا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ. ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.