قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
كل إعلان يجب أن يكون مشتملا على البيانات الآتية وإلا كان باطلا:أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الإتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.ج - اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده الإلكتروني ، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلومة وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج. د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقعيه على كل من الأصل والصورة.ه - موضوع الإعلان.و- اسم من سلم إليه الإعلان - إذا كان ورقياً - بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.