قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المحررات الموثقة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.