قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 202 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يطلب الامر بالتنفيذ المشار اليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير ادارة التنفيذ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.