قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 200 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي. ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.