قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز الامر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادره في بلد اجنبي في الكويت بالشروط المقرره في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادره في الكويت ويستثني من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادره لصالح شخص طبيعي او اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكه لشخص طبيعي او اعتباري كويتي.ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.ب- أن الحصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كفلوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.ج- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.