قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 198 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز الاعتراض – بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم – على الخطأ القانوني في وصف الحكم أو الامر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة.ويجوز ابداء هذا الاعتراض في الجلسة – ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم – اثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض – حكما وقتيا – مستقلا عن الموضوع.ويرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الأجنبية:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.