قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقوم الملزم بالكفالة باعلان خياره أما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ اذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن اليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.ولذى الشأن خلال ثلاثة ايام من هذا الاعلان أن يرفع امام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو امانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا.واذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل او الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المرتبة على تعهده.الاعتراض على الوصف او النفاذ المعجل او الكفالة في الحكم او الامر:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.