قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنفيذ شرط الكفالة:في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم او الامر الا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين ان يقدم كفيلا مقتدرا أو ان يودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغا كافيا أو اوراق مالية كافية وبين أن يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة ادارة التنفيذ او تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الامر الى حارس امين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.