قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 195 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النفاذ المعجل – بقوة القانون او بحكم المحكمة – يستند ايضا الى ملحقات الطلب الأصلي والى مصاريف الدعوى.ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.