قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تفصل المحكمة اولا في جواز قبول الالتماس، فاذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس. واذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون الى ان تفصل المحكمة في موضوع الدعوى. وينسحب وقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.ولا يجوز التماس اعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس او في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.الفصل الرابعالطعن بالتمييز
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.