قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (30 ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية:أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي – ايا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الامر المقضي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.